«وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه انهما يقتلان كلاهما. دمهما عليهما» (اللاويين ٣٠ : ١١).
قد يعني الاستثناء سلب العقوبة على هذه الفحشاء السالفة حيث الإسلام يجب ما قبله و : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) (٨ : ٣٨).
ذلك ، ومما يزيله الاستثناء حرمة المولد وقذارته ، فقد زالت بالإسلام بعد نزول آية التحريم ، فلا يعتبر ولد الأبناء من نساء آباءهم ولد الزنا والحرام.
وهل ان «لا تنكحوا» طليقة ك «ما نكح»؟ الظاهر لا ، حيث النهي لا يصح تعلقه بالوطئ المجرد عن عقد سواء بالنسبة لنساء الآباء ام سواهن فانه محرم على اية حال.
انما هو العقد وطئ ام لم يطأ ، فان وطئ الأب حليلة ابنه زنا او شبهة لم تحرم عليه لا عقدا لأنها معقودته من قبل ، ولا وطئا لأنه وطئ عن عقد.
ثم و «لا تنكحوا» كما تبطل العقد على منكوحة الأب ، كذلك تقطع العقد السابق فصلا دون طلاق ، حيث النهي دليل الحرمة الوضعية مع التكليفية ، فلا فرق ـ إذا ـ بين بداية النكاح بعد نزول الآية واستمراريته وقد نكح قبل نزول الآية.
(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً).
أترى أن نكاح ما نكح الآباء أفحش من الزنا حيث يزيد عليه مقتا (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) (١٧ : ٣٢)؟.
أجل لأنه مقت من الآباء بالنسبة للأبناء أن ينكحوا منكوحاتهم ، حيث