امرأة الأب هي مكان الأم ، ثم الابن لا يخلف أباه في حظوة الجنس فيصبح ندا له فيها ، وكثيرا ما يكره الزوج الثاني الزوج الاول لامرأته بفطرته وطبعه ، فيكره ـ إذا ـ أباه ويمقته ، فهذه مماقتة من الجانبين ، كما وتمقت زوجة الأب ابنه إذا تزوجها ، فثالوث من المقت ، والشرعة الربانية تتبنى المودة وتمقت العداوة ، وهذا السلب والإيجاب هما رأس الزاوية في هندسة الشريعة اللهم إلّا في العداوة الواجبة والمودة المحظورة.
ذلك ، ولأن ثالوث الفاحشة والمقت وسوء السبيل ليس يختص بنكاح نساء الآباء ، بل و (ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ككل نكاحهم المحظور ، المسرود هنا أصوله من نساء الآباء هنا والأمهات وأضرابهن في آية الأمهات.
وقد جمعت سنة الجاهلية في النكاح ذلك الثالوث المنحوس (فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) ومنه اللواط والمساحقة أماهيه من سنن الجاهلية البغيضة.
فرع : هل تحرم منظورة الأب او ملموسة دون جماع على الابن ام هي من الابن على الأب دون نكاح حلا او حراما؟ الظاهر لا ، وفي بعض الاخبار نعم ولكنها مع معارضتها بغيرها معروضة على الآية المعارضة لها فمعروضة عرض الحائط او مأولة (١).
__________________
(١) الموافقة للآية هي موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس (التهذيب : ٢ : ١٩٥).
ومن المعارضة لها وللآية صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظرة شهوة هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ، قال : «إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب» (التهذيب ٢ : ٢٠٦ والإستبصار ٣ : ١٢٢) ومثلها صحيحة محمد بن إسماعيل سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال (عليه السلام) ـ