١ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ ...)
التحريم هنا المتعلق بالذوات دون خصوص النكاح ، فيه بعد أوسع من النكاح ، فكما ان تحريم الخمر يعم كافة المحاولات بشأن الخمر ، من صنعها وبيعها واشترائها وحملها ... دون شربها فقط ، حيث الحرمة واردة على الخمر نفسها لا فقط شربها.
كذلك «حرمت» في الأمهات والبنات وسائر الخمسة عشر من النساء ، تحلّق على كافة الحظوظات الأنثوية من هؤلاء النساء ، نظرة ولمسة وقبلة ومضاجعة واستيلادا مهما كان بغير مضاجعة ، والاستيلاد هو أبرز الحظوظات الواقعية في حقل المخالطات الأنثوية.
إذا فاستيلاد الأمهات وأضرابهن بزرق نطف الأبناء محرم كما يحرم بالوطئ ، وهذه الحرمة تعم كل موارد العلم أن النطفة من أولادهن ، سواء علموا وجهلن ، أو جهلوا وعلمن ، أم ساد الجهل الأمهات والأولاد ولكن عامل الزرق عالم بالحال ، كما في نكاح الأمهات ، حيث الحرمة التكليفية تتبع موارد العلم بالموضوع ، بل والجهل ـ تقصيرا ـ بالحكم.
ذلك! فالقول بإجمال الآية في المعني من الحرمة لاستحالة تعلقها بالذوات ، اللهم إلا الأفعال غير المذكورة هنا في حقل التحريم؟ إنها قولة جاهلة هراء ، فما أفصحه وأوضحه من آية تعني حرمة كافة الالتذاذات
__________________
ـ بشهوة؟ قلت : نعم قال (عليه السلام) ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وأبنه ، قلت : إذا نظر الى جسدها؟ فقال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (الكافي ٥ : ٤١٨).
أقول : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) دليل الصحة في حليلة الأبن انها محرمة على الأب دون العكس إلا إذا صدق النكاح.