والانتفاعات الأنثوية بصيغة تحريم الذوات.
فليست تعني ـ فقط ـ تحريم النكاح حيث التعبير بحرمة الذوات أوسع دلالة من تحريم النكاح ، وقضية الفصاحة ولا سيما القمة القرآنية الإفصاح عن المراد بما يساويه ، لا أوسع منه ولا أضيق.
ثم و «أمهاتكم» تعم الجدات من ناحية الآباء والأمهات ، مهما علون أو نزلن ما صدقت عليهن «أمهاتكم» الخاصة بالامومة النسبية أو النازلة منزلتهن كأزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بدليل : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) (٣٣ : ٦) وأما المرضعات (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (٢٣) فبنص آخر يتبع فلا يشملهن طليق «أمهاتكم» حيث «إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم».
ذلك وأما المظاهرات والدعيات ف (ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ...) (٤).
وهل الأمهات من السفاح كما الأمهات من النكاح في ذلك التحريم العميم؟ طبعا نعم ، فإن واقع ولادته منها لا ينكر مهما كانت بينهما مفاصلة في بعض أحكام الأمهات ، و «الولد للفراش وللعاهر الحجر» إنما تحرم الزاني عن هذا الولد في أحكام الأولاد ، ثم لا رباط له بالعاهرة ، ولا سيما غير ذات الفراش ، و (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) نص في طليق الأمومة بالولادة دون شرط آخر فيها إلّا هيه.
ذلك وبأحرى نشر الحرمة في الأمهات من وطئ الشبهة أو الزّرق ، فما صدقت الأمومة في أصل الولادة شملتها الحرمة ، من نكاح أو سفاح أو شبهة.
ثم «حرمت» هنا دون «أحرّم» أو ما شابه ، دليل على ماضي التحريم في كافة التشاريع الإلهية ، اللهم إلّا في الجمع بين الأختين لمكان (إِلَّا ما قَدْ