سَلَفَ) فإن قدره المعلوم هو ما سلف من حل الجمع بينهما ، ولكنه قد لا يختص بذلك الجمع حيث التزاوج بين الإخوة والأخوات هو بداية التناسل منذ المرحلة الثانية كما سلف ، ثم الأمهات والبنات كنساء الآباء وأمهات النساء والمحصنات بالزواج ، لسن مما سلف ، وغيرهن بحاجة الى برهان على سلف فيهن وغير سلف ، وعلّ العمات والخالات لسن مما سلف كما في نص التورات (١).
٢ «وبناتكم» وهن طبعا من أصلابكم ، حيث الربائب يذكرن بعدهن ، فلا تحرم الدعيات ، ولا بناتكم من الرضاعة ، إذ لسن بناتكم في الأصل ، ولا يلحقن بهن من الرضاعة ، حيث لم يذكرن في حقل الرضاعة ، فإنما الرضاعة تحرّم الأمهات والأخوات حسب النص ، ولو عم تحريم الرضاعة ما يحرم من النسب لعم النص دون اختصاص بالأمهات والأخوات.
فقد تخصص الضابطة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بذلك النص دونما حول عنه ولا تحويل.
«وبناتكم» كما تعم البنات دون وسيط كذلك بوسيط الأبناء والبنات مهما علوا أو نزلوا ما صدقت «بناتكم» وكذلك تعم بناتكم بوطئ الشبهة أو زرق النطفة وأشباهه أو الزنا ، ما ثبت أنهن منكم ، ولا تعم اللاتي من غير نطفكم دعيات أو رضاعيات ، فضلا عن بناتهن أو بنات أبناءكم الرضاعيين أو الأدعياء ، ولا دور هنا للأولوية في البنات الرضاعيات من الأخوات حيث المناط
__________________
(١) في سفر اللأويين «وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم ١٥ وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتهما ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان أمام أعين بني شعبهما ١٧ عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف ١٩ وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه .. وإذا رأى رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه» ٢١.