مجهول لدينا ، بل وهو معلوم انه لا يشمل البنات الرضاعيات كما لا تشمل عماتها والخالات ، فلو كن محرمات كما الأمهات والأخوات الرضاعيات لذكرهن في عدادهن ، ولو عمت الضابطة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لكان النص بعد ذكر النسبيات «وهن من الرضاعة» دون اختصاص بذكر الأمهات والأخوات!.
وبصيغة أخرى لو كان القصد من ذكر الأمهات والأخوات في حقل الرضاعة الاختصار المناسب للقرآن ، فالأنسب هو الأخصر منه ك «وهن من الرضاعة».
فلا يعني ـ إذا ـ أي اختصار ، إنما هو الاختصار فيهما دون أن يتعدى عنهما.
فالموضوعات الحقيقية الواقعية للأحكام كالأمهات والبنات وما أشبه تتبعها أحكامها كماهيه ، ثم الموضوعات المختلقة كالأدعياء والأمهات بالمظاهرة أماهيه ، هي مردودة قطعا ، والموضوعات المنزّلة منزلة الواقعيات محصورة بحصارات أدلتها ومنها موضوع الرضاعة ، ولم تنزل منزل الواقع إلّا (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) فليقتصر التنزيل بهما ، فالتعدي عنهما الى سائر السبعة تعدّ عن طور الشرعة الإلهية ، وحتى إذا كانت نصوص متواترة تعتبر موضوعات الرضاعة كعديد السبعة لكانت مردودة بمخالفة الآية ، فضلا عن طليق الرواية «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب»!.
فنحن واقفون في التحريم موقف النص دون توسيع له ولا تضييق حيث لا يقبلهما.
فالبنات من الرضاعة محللات وهن من الزنا محرمات لصدق البنات هنا دونما هناك.