وأما الضابطة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإنما تجري في موارد الشبهة دون القطع ، ولا ينقطع النسب في غير وليد الحلال إلا في الميراث ـ إن صح ـ حسب النصوص فيما يشتبه فقط دون سواه من أحكام النسب.
٣ (وَأَخَواتُكُمْ) من حل أو حرام أو شبهة ، من الوالدين أو من أحدهما ما صدقت «أخواتكم» وتحريم الأخوات على الاخوة حكم حدث منذ تحقق النسل الثاني قضاء لنحبه ثم حرمت مع الأبد ، وقد تعنيه ـ فيما عنت ـ (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) كما سلف.
ف «أخواتكم» لا تشمل أخوات أخواتكم من غير والديكم أو أحدهما ، كأخت لأخت لك من أب هي أخت لها من أم ، فلا تتصل هي إليك لا بأب ولا بأم وإنما بأخت لك من أب ليس يجعلها أختك ، فهي حل لك لخروجها عن «أخواتكم».
٤ ـ ٥ (وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) وهن أخوات الآباء والأمهات مهما علوا أو نزلوا ، سواء كانت الأخوة من الوالدين أم أحدهما ما دامت هي أخت الأب أو الجد والجدود ، أم أخت الأم والجدة والجدات.
ذلك ، وأما عمات العمات أو خالات الخالات فإنما تكون محرمات إن كن عمات لك أو خالات ، ولكن عمات الآباء والأمهات وخالاتهم هن كلهن محرمات.
ثم العمات والخالات الرضاعيات غير محرمات كما البنات الرضاعيات ، لأنهن خارجات عن النسبيات ، وعن الرضاعيات الخاصة بالأمهات والأخوات.
٦ ـ ٧ (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) وهن البنات النسبيات دون سواهن من بنات دعيات أو رضاعيات ، وحين تحل البنات الرضاعيات لصاحب اللبن أفلا تحل بنات الأخ وبنات الأخت الرضاعيات.