٨ ـ ٩ (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) وتراهن الأمهات اللاتي ولدنكم أنهن محرمات عليكم شرط أن يرضعنكم؟ طليق ذكرهن في بداية المحرمات يناحر ذكرهن مقيدات بعد ختام النسبيات ، فإنه تكرار منكور ومحظور.
ولماذا هنا «أمهاتكم» دون «النساء» علّه للتأشير إلى شرط تداوم مّا في الإرضاع وقد قرر في السنة بما يشد العظم وينبت اللحم وبالعدد والزمان ، كما و (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) مشيرة نفس الإشارة.
فالإرضاع هو مادة الإلحاق للأمهات والأخوات الأغارب بالنسبيات في أصل الحرمة الطليقة دون سائر أحكام الأمومة والأخوة كالميراث وحرمة زواج بناتهن أو ما أشبه إلا بنات الأمهات نسبيات ورضاعيات فإنهن من أخواتكم من الرضاعة.
فالأم المرضعة بذلك النص محرمة على الرضيع ، فهل تحرم ـ كذلك ـ بنتها وأمها وأختها؟ قضية اختصاص الحرمة باللاتي أرضعنكم عدم الحرمة في غيرهن من نسيباتهن المحرمات في حقل النسب.
ولكن (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) قد تشمل بنات المرضعات ، ف «من الرضاعة» هنا تحرم فقط الأخوات منها ، سواء أكن بنات المرضعة أم أغارب أرضعتهن أمهاتكم اللاتي ولدنكم ، أم أرضعن ذكرانا أعارب فتحرم عليهم بنات المرضعة حيث تصدق عليهن (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) حيث الرضاعة تعم إرضاع الأخوات أم إرضاعكم ، كما تعم مثلث الأخوات من أبوين أم أم أو أب.
فكل ذكر وأنثى حصلت بينهما الرضاعة حرم النكاح بينهما سواء كانت لهما