أو لأحدهما حيث «الرضاعة» طليقة في هذا البين دون أن تختص بالبنت الرضيعة.
ذلك وأما أخوات تلكم الأخوات أم غيرهن من النساء فلا يحرمن ما لم يصدق عليهن (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) كما و (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) لا تشمل أمهاتهن إذ لسن من اللاتي أرضعنكم.
و «الرضاعة» هنا هي الرضاعة التي بها الأمومة فتضيق إذا دائرتها في حقل الحرمة فلا تعدو المذكورين الى غيرهما من سائر الخمسة ، لأنهم بعيدون عن تلك الرضاعة (١).
والرواية الشهيرة «إن الله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (٢)
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٦٢ في الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته! فقال : «الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا ... ونكاح امرأة الأب وأمهاتكم ...» إلا ما قد سلف والحائض حتى تطهر والنكاح في الاعتكاف وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة والمواقعة في الإحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وخالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشركة والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
أقول : الرواية على ما فيها من إيرادات دلت على أن الخمسة الباقية غير داخلة في نشر الحرمة بالرضاعة.
(٢) لقد ورد هذا الحديث بألفاظ عدة منها ما في الدر المنثور ٢ : ١٢٥ ـ أخرج عبد الرزاق وأبن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.