__________________
ـ وفي وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨٠ ـ ٣٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع كالتالي :
ففي (٢٨٠ : ١) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و ٢٨١ : ٢ عن أبي عبد الله (عليه السلام) يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ، وح ٥ عنه (عليه السلام) ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ، هذه أربعة ألفاظ في المسألة ، رواها ثمانية أشخاص عن الصادقين (عليهما السلام) وهم بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) وعبد الله بن سنان وأبو الصباح الكناني وداود بن سرحان وعبيد بن زرارة وابن سنان والحلبي وعثمان بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) فهي ـ إذا ـ مستفيضة دون التواتر والمعنى واحد تحمله ألفاظ أربعة ، وقد قيدتها الآية بالأمهات والأخوات من الرضاعة فلا تتوسع الى سائر السبعة.
ذلك وأما حرمة الخالة الرضاعية عن الولد الرضاعي كما تدل عليها موثقة عمار الساباطي عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال لا فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال : «لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير الفحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس» (التهذيب ٢ : ٢٠٥ والكافي ٥ : ٤٤٢) فهي مخالفة للآية
ومن الروايات المقيدة ما في الوسائل ١٤ : ٢٩٧ ح ١١ عن بسطام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه
أقول : وهو الرضيع على المرضعة ، وكذلك على بنات المرضعة ، وأما أبو الرضيع فلا يحرم على المرضعة وكذلك أخت المرضعة وأمها وسائر السبعة إلا المذكورين في الآية كما هنا.
ومنها ٢٩٧ ح ١٢ عن عبد الله بن أبان الزيات عنه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام؟ قال : لا.
وأما ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال : عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ابنة حمزة فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال : ابنة أخي من الرضاع» فنهي لا تلائم القرآن فإن الأخ من الرضاع ليس من موضوعات التحريم ـ