لتكرار ذكر المهر اللهم إلّا خاصته الخاصة بمتعة النساء.
ومما يدل على أن المعني من (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) النكاح المنقطع أن الحل بالنكاح الدائم وملك اليمين كان معروفا من آياتهما فلا حاجة هنا بعد (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) إلى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) وبهذه الصيغة اليتيمة المنقطعة النظير في كل آيات التحليل.
فقد ذكر شرطان اثنان ل «أحل» (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) فإنهما شرطان اصيلان في الحل بالنكاح الدائم واشتراء الأمة ، فأية حاجة ـ إذا ـ إلى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) إلّا بيان حل ثالث في حقل التحليل فهو النكاح المنقطع.
ومنه أن لو كان القصد هنا إلى التحليلين المعروفين لم يناسبهما (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) كصيغة جديدة غير معروفة عنهما.
ومنه أن واجب الصدقة فيهما غير مشروط بالاستمتاع بالضرورة ، فهنا تحليل جديد يناط واجب الأجرة فيه بالاستمتاع.
ثم لا تختلف الأمة الإسلامية ـ على اختلافها في نسخ الحلية لمتعة النساء ـ أن هذه الآية مختصة بها.
وترى ما هو موقف (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) بعد (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ)؟
هنا تفريع لخاصة المتعة على عامة الحل فيما وراء ذلكم الشامل لمثلث النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين ، حيث المتعة هي فرع لم يتبين قبل ولا بعد إلا في هذه اليتيمة المشرّعة لها بخصوصها بعد عموم الحل فيما وراء ذلكم.
وهذه تناظر توأمتها اليتيمة الأخرى : متعة الحج المفرعة على عامته :