(فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٢ : ١٩٦).
و «ما» بدلا عن «اللاتي» موصولة قد تعني قدر المتعة ، أن أجورهن تقدّر بقدرها مادة ومدة ، دون أصل العقد الذي هو الأصل في الدائم.
كما تعني خاصة النساء المنقطعات من كل النساء الشاملة لهن وللدائمات والإماء.
إذا فقدر المتعة مادة ومدة في النساء المقدرات أجلا ، هو الأصل في قدر الأجرة ، دون أصل العقد الموجب بنفسه المهر دخل بها او لم يدخل ، تمتع بها أم لم يتمتع.
وحصالة الدلالة هنا هي تقدير الأجر بقدر الاستمتاع قدرا وزمنا ، فلا يتحقق أجورهن إلّا بالاستمتاع وطيا او مقدمات له شهية ، دون مجرد العقد وان لم يرها فضلا عن أن يتمتع بها.
وليست متعة النساء في حقل النكاح ـ الشامل لها أيا كان ـ إلّا كالبيع المشروط المنقطع ، و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هي أشمل ضابطة إسلامية تعم كافة العقود العقلائية ، ومنها عقد النكاح الشامل لقسميه ، ثم آيات النكاح تشملهما دون ريب ، مهما اختصت البعض منها بالدائم بقرينة الطلاق وما أشبه.
وعناية النكاح المنقطع من هذه الآية بلغت من الظهور والبهور لحد قد تقرء (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) كأنها كانت ثم سقطت ، ولكنها تفسير لها ظاهر كأنها من أصل الآية.
ومما يدل عليه ـ إضافة إلى ما استمتعتم ـ تفريع (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) على «استمتعتم» ومهور الدائمات تثبت بمجرد العقد عليهن دون شرط لواقع الاستمتاع.