فحتى لو لم تنزل آية المتعة ورواياتها لكنا نحلّلها بطليق آيات النكاح ، وأن الضرورة قاضية بحلها ، إذ لو لم تحل لحلت الزنا بديلها ، إذ ليس كل أحد بإمكانه النكاح الدائم ذكرا أو أنثى ، والحاجة الجنسية من الحاجات الضرورية التي لا محيد عنها إلّا بحل النكاح المنقطع إضافة إلى الدائم ، وما قولة القائل بتحريمها إلا غائلة مائلة عن الحق تعارض كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصالح المسلمين الذين لا يجدون نكاحا دائما.
وما نسبة النسخ إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد حلّها إلّا نسبة الكفر والفسق والظلم إليه بل وأضل سبيلا : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٥ : ٤٥ ـ ٤٧!.
فليس الرسول شارعا يشرع ولا سيما ضد ما شرع الله ، إن هو إلّا رسول ، فضلا عمن سواه من أئمة وخلفاء ، وما حديث التحريم المنسوب إلى الخليفة عمر إلا حجة عليه تخرجه عن الإسلام!.
فحين يجمع المسلمون عن بكرتهم على تحليل متعة النساء بآيتها ورواياتها ، ثم ولم ينزل التحريم في القرآن فكيف هم أنفسهم يختلفون في التحريم بعد التحليل ، دونما نص يتبع إلا مختلقات زور من روايات وفتاوى تخالف كتاب الله!.
إن حل المتعة ليس حلّا شيعيا كما يهرفه هارف غير عارف بالكتاب والسنة (١) كيف وقد اجمع عليه كبار الفقهاء والمحدثين والمفسرين من
__________________
(١) جاء في «الغدير ٦ : ٢٢٩ للعلامة الأميني» يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب ولا يوجد في غير كتبهم قول به لأحد.