__________________
ـ ابن القيم في زاد المعاد ١ : ٢١٩).
في الوسائل ١٤ : ٤٣٧ ح ٤ عن زرارة قال : جاء عبد الله عمر (عمير) الليثي الى أبي جعفر (عليهما السلام) فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنته نبيه فهي حلال الى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهلم ألا عنك أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن الباطل ما قال صاحبك قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وإخوانك وبنات عمك يفعلن؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
وفيه ح ٥ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ قال : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم اقرأها قط.
وفيه ح ٧ عن أبي جعفر (عليهما السلام) إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة.
و (٩) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن الله تبارك وتعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
و (١٨) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها) قال : والمتعة من ذلك.
وفي ٤٤٢ : ١ عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن المتعة فقال : إنى لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقضها.
و (٣) عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال قلت : للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله ـ