نزلت بشأن النكاح المنقطع (١) مهما اختلفوا في نسخها ، والأكثرون من كبار
__________________
ـ له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : بعدد الشعر.
و (٤) قال أبو جعفر (عليهما السلام) إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أسري به الى السماء قال : لحقني جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.
و (٩) عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال : بعثت الي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها في كتابه وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعصي زفر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر (عليهما السلام) فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج.
و ٤٤٥ : ٣ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب الى صاحب الزمان يسأله عنه الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة «ورواه الشيخ في كتاب الغيبة».
أقول : والروايات في حرمة النذر والحلف والعهد على ترك المتعة كثيرة.
(١) منهم أحمد بن حنبل في مسنده ٤ : ٤٣٦ وأبو جعفر الطبري في تفسيره ٥ : ٩ وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٣ : ١٧٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧ : ٢٠٥ والبغوي الشافعي في هامش تفسير الخازن ١ : ٤٢٣ والزمخشري في الكشاف ١ : ٣٦٠ والقاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن ١ : ١٦٢ والقرطبي في تفسيره ٥ : ١٣٠ وفخر الدين الرازي في تفسيره ٣ : ٢٠٠ والبيضاوي في تفسيره ١ : ٢٥٩ وعلاء الدين البغدادي في تفسير الخازن ١ : ٣٥٧ وابن جزي محمد بن أحمد القرناطي في تفسير التسهيل ١ : ١٣٧ وأبو حيان الأندلسي في تفسيره ٣ : ٢١٨ ـ