قبله ولا إشارة إلى نسخ بكتاب أو سنة فانما رأوا نسخها فرووا نسخها بعد ما حرمها عمر (١) وقد ورد بتحريمها ـ فقط ـ من قبل عمر زهاء أربعين حديثا
__________________
(١) كما في خطبته الشهيرة «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج متعة النساء ، وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت» (البيان والتبيين للجاحظ ٢ : ٢٢٣ ـ أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٢ و ٣٤٥ و ٢ : ١٨٢ ـ تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٠ ـ المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه ـ زاد المعاد لابن القيم ١ : ٤٤٤ فقال : ثبت عن عمر ـ تفسير الفخر الرازي ٢ : ١٦٧ و ٣ : ٢٠١ و ٢٠٢ ـ كنز العمال ٨ : ٢٩٣ نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي ـ وص ٢٩٤ عن أبن جرير الطبري وأبن عساكر ـ ضوء الشمس ٢ : ٩٤).
فقد يستدل بهذه الخطبة على جواز المتعة حيث كانت في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى زمن عمر حلالا وهو الذي حرمه ، كما استدل المأمون على جوازها بها وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان ٢ : ٣٥٩ واللفظ هناك «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ، وقال الراغب في المحاضرات ٢ : ٩٤ قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال : لأن في الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل حرمته.
وعن أبي نضرة قال : «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» (صحيح مسلم ١ : ٣٩٥ ـ سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦).
وعن أبي نضرة عن جابر قال قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول وإن القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ـ