أخرجها رواد الحديث وكبار المؤلفين من الصحابة والتابعين مفسرين ومحدثين (١).
وهل المهر فرض في النكاحين؟ نص القرآن يفرضه كما هنا (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ومثلها آيات أخرى تسميه فريضة وهي فوق الواجب.
وقد نستوحي من «أجورهن» أن فريضة المهر هي أجرة النكاح أيا كان فسواء أسميت أم لم تسمّ كانت ثابتة (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) ثم (.. وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (٤ : ٢٤) تسمح لما تراضيا عليه زيادة أو نقيصة بعد التسمية ، ومتى سمح في عدم فرض الفريضة فهي باقية على عهدته فيرجعان إذا لم يتراضيا إلى مهر المثل.
__________________
ـ أحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل إلا غيّبته بالحجارة والأخرى متعة الحج.(سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦ فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام).
وعن جابر قال تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا(أخرجه أمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ : ٣٥٦ و ٣٦٣ بطريقين أحدهما طريق عاصم رجاله كلهم ثقات بالاتفاق وذكره السيوطي كما في كنز العمال ٨ : ٢٩٣ عن الطبري) أقول وقد أخرجت صورة رابعة وخامسة عن جابر بنفس المعنى.
وأخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس قال : وما ذاك؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال : ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحدثني عن أبي بكر وعمر فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واتبع لها منك.(كنز العمال ٨ : ٢٩٣ ـ مرآة الزمان للسبط الحنفي ٩٩).
(١) وقد عده العسكري في أولياته والسيوطي في تاريخ الخلفاء ٩٣ والقرماني في تاريخه هامش الكامل ١ : ٢٠٣ ـ أول من حرم المتعة.