إذا فلا تسقط الفريضة بعدم تسميتها ، ولا تنقص بأية وسيلة إلّا أن يعفون ، ولا تجوز هبة المرأة نفسها دون مهر فإنها خاصة حسب النص بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (٣٣ : ٥٠).
وقد نستلهم من (اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) ان الفريضة في المنقطع لا تثبت إلا في حقل الاستمتاع وقاعا أو سواه من مقدماته بسائر الحظوات الجنسية نظرة وقبلة ولمسة ، فإذا خلى العقد عن كل ذلك فلا استمتاع فلا فريضة ـ إذا ـ اللهم إلّا في العقد الدائم حيث الآيات الفارضة للفريضة فيها طليقة غير مقيدة بالاستمتاع ، وهذه دلالة ثانية أن محط هذه الآية الأصيل هو العقد المنقطع.
وقد نستوحي من (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) ان فريضة النكاح المنقطع مقدرة بقدر الاستمتاع ، فكما يجوز تعيين عدد الاستمتاع بديل الفريضة كزمن الاستمتاع ، كذلك الأمر إذا لم تفرض فريضة حيث تقدر بقدر الاستمتاع عدة أو مدة.
إذا فلا تعني «ما» هنا انفس المتمتع بهن ، وإنما هو قدر المتعة عدة او مدة.
وفي النكاح المنقطع فروع اصيلة كالتالية :
١ هل تشترط فيها ـ كما في الدائم ـ الصيغة اللفظية إيجابا وقبولا؟ قد يقال : لا ، لمكان (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) وهي طليقة تعم الاستمتاع بعقد وغير عقد ولا دليل على ضرورة لفظية العقد كما في عقد البيع والإجارة ، وقد يتأيد الإطلاق برواية (١).
__________________
(١) وهي خبر نوح بن شعيب عن علي عن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : جاءت امرأة الى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : كيف زنيت؟ قال : مررت في البادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابيا فأبى أن ـ