المعنيين بأية ظاهرة لفظية أماهيه من الدالات الصريحة أو الظاهرة عند الطرفين في قصد النكاح.
٢ هل يجوز النكاح المنقطع دون إذن الولي؟ قد يقال : لا ، لقوله تعالى (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو الولي ، ولكنه خاص بالدائم لمكان الطلاق : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) (٢ : ٢٣٧).
فلا دليل ـ إذا ـ على اشتراط اذن الولي في المتعة ، والأولوية القطعية في اشتراطه في المنقطعة لا تجري ـ ان جرت هنا ـ إلّا في حل الدخول بها دون صرف صيغة التحليل ، والروايات متظافرة في أصل الحل دون إذن الولي إلا في الدخول (١).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٤٥٧ باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
وعن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال : «هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن» والتستر يعني عن التمتع بهن والاستعفاف يعم الاستعفاف بالمتعة والاستعفاف عن الدخول بهن.
وعن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.
وعن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية بكر بين أبويها تدعوني الى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال : نعم وأتق موضع الفرج ، قال قلت : فإن رضيت بذلك؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ، أقول : عار على الأبكار لا يحلله إذن الولي. اللهم الا إذا عنى العار عند وليها وأهلها كما عند الناس.
وعن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : «لا بأس ما ـ