٣ هل تجوز متعة الزانية والمشركة؟ قد يقال بالجواز لبعض الروايات وتطاردها آية النور والمائدة وطائفة أخرى من الروايات فصلنا البحث عنها على ضوء آية النور ، ولا ينبغي حمل لا ينبغي في رواية على مرجوحية والإمام مستند فيها الى نص آية الحرمة (١).
__________________
ـ لم يفتض ما هناك لتعف بذلك» أقول : لتعف بذلك تعم العفاف بالمتعة والعفاف عن الدخول بها.
أقول : ومثلها كثير والأخبار المانعة عن تزويج البكر محمولة على مورد الافتضاض كما عن الرضا (عليه السلام) قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ، وعن حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ، وعن أبي مريم عنه (عليه السلام) قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها ، وعن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة ، وعن ابن عمر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار ، أقول : لأن المنع معلل فيها فجواز أصله ثابت شرط ألا يعلم أهلوها وكما دلت عليه الأحاديث السابقة. هذا والتزويج أخص من التمتع فقد يعني الدخول ، ثم ولو كانت بين الروايتين معارضة فإطلاق الآية بصورة خاصة كإطلاق سائر آيات النكاح بصورة عامة هما يؤيد ان عدم اشتراط إذن الولي ، ولا تخصيص إلا في النكاح الدائم.
والعيب الذي لا حول عنه في التمتع هو الذي يحصل بالدخول ، وأما أصل النكاح فبالإمكان التستر فيه فلا عيب ، أم وإذا ظهر فلا عيب أصليا.
(١) هي ما رواه المشايخ الثلاثة عن احمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد ، وقال أيجحده إعظاما لذلك ، فقال الرجل : فإن اتهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ..) (الكافي ٥ : ٤٥٤ والتهذيب ٢ : ١٩١ والفقيه باب المتعة ح ٥).
وهنا أحاديث تنهى عن متعة الزانية أو غير المأمونة موافقة لآيتي النور والمائدة ومنها رواية أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها يعني المتعة؟ قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن ـ