٤ هل الأجل والمهر يشترطان في المتعة؟ لا ريب في اشتراط الأجل فإنه قضية انقطاع النكاح ثم المهر فريضة كما قال الله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (١) مهما جاز التراضي من بعد الفريضة زيادة فيه او نقيصة او
__________________
ـ الله عز وجل يقول (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» (الكافي ٥ : ٤٥٣ والتهذيب ٢ : ١٨٧).
وصحيح أبي مريم عن أبي جعفر (عليهما السلام) أنه سئل عن المتعة فقال : «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن» (الكافي ٥ : ٤٥٣ والتهذيب ٢ : ١٨٦ والفقيه باب المتعة رقم ٣).
ورواية محمد بن الفيض وفيها قال (عليه السلام) إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج فقلت ما الكواشف؟ قال : اللاتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون الى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة(الكافي ٥ : ٤٥٤ وهكذا في المعاني ٢٥٥ وفي التهذيب والإستبصار بدل «يؤتين» «يزنين»).
أقول : فما ورد من حل نكاح الزانية دواما أو انقطاعا محمول على التائبة أو التي تتوب بالزواج أم هو مضروب على الحائط لمخالفة الكتاب والسنة ، كرواية زرارة قال سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : «لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» (التهذيب ٢ : ١٨٧ والإستبصار ٣ : ١٤٣).
وما عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال : رفعت آية؟ قلت : لا لو رفعت آية لأخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى الى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال : فقال : إنما قال : «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام الى حلال» (التهذيب ٢ : ٢٤٩).
أقول : إنما يخرجها إنما تعني ما إذا حملها بذلك التزويج على التوبة ، لأنه أنه حل وإن لم تتب ، ثم إنها لا تؤمن على قولها فكيف يعرف انها ليست ذات بعل أو في العدة ، ولا بد من إحراز خلوها عن الموانع ، وحين لا تصدق هي في قولها فحرام تزويجها.
(١) وفي الوسائل ١٤ : ٤٦٥ عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا تكون متعة إلا بأمرين ـ