سماحا عن أصله.
٥ إذا نسي الأجل المقرر بينهما فهل ينقلب دائما أو يبطل او يصح منقطعا؟ وجوه أشبهها الأخير حيث العقد مبني على الأجل كما إذا بنى على مهر ثم نسيه في العقد أو تركه ذاكرا مبنيا على ما يعلمان ، وأحاديث الانقلاب محمولة على عدم البناء (١).
٦ وهل إن عدة المنقطعة كما الدائمة (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وهي مجموعة الحيض الثلاثة بأطهارها؟ وهي مختصة في آيتها بالمطلقات! ولا تقاس عليها المنقطعات!
أم هي حيضتان؟ او حيضة واحدة؟ فيهما تضارب الروايات (٢) والأشبه
__________________
ـ أجل مسمى وأجر مسمّى.
وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال : مهر معلوم الى أجل معلوم.
(١) المصدر ٤٦٩ ح ١ عن عبد الله بن بكر في الموثق قال قال لي أبو عبد الله في حديث «إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات» أقول : وكأنه بيان لقسمي النكاح دون ورطة نسيان الأجل. وفيه عن أبان بن تغلب أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) فإني استحي أن أذكر شرط الأيام؟ قال : هو أضرّ عليك ، قلت وكيف؟ قال : «لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة.
أقول : الاستحياء لا يختص بما في ضمن العقد فقد يعني الاستحياء عن ذكر الأجل بناء وعقدا مهما نوى الأجل فإن العقد إذا غير مؤجل لا ضمنا ولا بناء خارجيا قبل العقد.
وفيه عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها ويرثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا أمضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.
(٢) من الأولى الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ـ