هو الوسطى قضية التدرج من الدائمة إلى المنقطعة إلى الأمة وللأخيرة حيضة ، كما وهو الأحوط.
٧ عدة الوفاة عليها هي كما الدائمة لعموم الآية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢ : ٢٣٤) والروايات المتضاربة معروضة عليها فتصدق الموافقة (١) وتطرح المخالفة لها (٢).
__________________
ـ عن المتعة ـ الى ان قال ـ «وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما» (الكافي ٥ : ٤٥١).
ورواه مثله العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليهما السلام) (١ : ٢٣٣) والحسين بن سعيد في كتابه حسب نقل البحار عن النضر بن حميد عن أبي بصير عنه (عليه السلام) ومحمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)
ومن الثانية صحيح زرارة عنه الباقر (عليه السلام) إن على المتعة ما على الأمة وهي غير صريحة في العدة فلعلها تعني الطاعة الواجبة كزوجة أم والقسم لها. والصحيح أو الحسن عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «عدة المتعة إن كانت تحض فحيضة وإن كانت لا يحتض فشهر ونصف» ولا مناسبة بين حيضة وشهر ونصف فإنه يناسب كما في صحيحة الفضل حيضتين. (الكافي ٥ : ٤٥٨) وما رواه في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان في حديث : «إن أقل العدة حيضة وطهرة تامة» (الوسائل باب ٢٢ من أبواب المتعة) وهي غير صريحة في عدة المتعة ولا طليقة تشملها والقدر المعلوم منها عدة الأمة.
(١) ومنها صحيحة ابن حجاج عن الصادق (عليه السلام) سأله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال (عليه السلام): «تعتد أربعة أشهر وعشرا» (التهذيب ٢ : ٢٩١) وصحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر (عليهما السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) قال ثم قال : «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا» (المصدر).
(٢) ومنها مرسل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : «خمسة وستون يوما» (المصدر والإستبصار ٣ : ٣٥١).