٨ وهل يحصل الإحصان بالمتعة كما الدائمة سواء؟ قد يحصل إذا كانتا على سواء في إمكانية إغناء غريزة الجنس ، فمن كانت عنده دائمة لا تغنيه كالتي لم يبن عليها أو الغائبة أماهيه من غير المغنية فلا إحصان له بها ، ومن كانت عنده أمة او متعة تغنيه فهو محصن ، ومختلف الحديث (١) معروض على الكتاب المسوّي في الإحصان بين هذه الثلاث : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وقد يؤّول عدم إحصان المتعة بغير المغنية فانها في الأكثر ليست عند المتمتع ، وهكذا الأمر في المحصنة أن يكون عندها من يغنيها ، ولأن الإحصان درجات يعني في باب الرجم أعلاها ، لذلك يشترط في إحصانه كما له وتمامه على أية حال.
__________________
(١) من أحاديث الإحصان بالمتعة كما الدائمة معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا زنى عنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ قال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت فإن كانت عنده أمة زعم انه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : «لا إنما هو على الشيء الدائم عنده» (الكافي ٧ : ١٧٨ والإستبصار ٤ : ٢٠٤).
أقول : لا يعني الدائم عنده الدائمة ، فبين الدائم عنده والدائمة كما الأمة والمتعة عموم من وجه والأصل أن تكون عنده وبمتناوله كما المرأة الدائمة.
ومنها صحيح إسماعيل بن جابر سئل الصادق (عليه السلام) عن المحصن فقال : «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» (الكافي ٧ : ١٧٩ رقم ٨) وصحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحصن؟ فقال : «الذي عنده ما يغنيه» (الكافي ٧ : ١٧٩) ومضمر أبي بصير قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (المصدر).
ذلك فمثل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة» (الكافي ٧ : ١٧٩) محمولة على المتعة التي ليست عنده فلا تغنيه كما تغنيه الدائمة ، وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال ، «لا» (الكافي ٧ : ١٧٩).