لعدم الاستمتاع فلا عقد إذا ، وليست مشروعية النكاح المنقطع إلا للاستمتاع حسب الكتاب والسنة ، دون النكاح الدائم الذي هو طليق عن شرط الاستمتاع ، فالأشبه عدم صحة العقد المنقطع عند عدم إمكانية الاستمتاع وإن بنظرة او قبلة او لمسة ، بل هو تلاعب بآيات الله!.
اللهم إلا ان يقال أن النكاح المنقطع من فروع الدائم وليس إمكانية الاستمتاع او واقعه شرطا في صحة النكاح الدائم ، وأن الآيات الآمرة بالنكاح والمجوزة له لا تشترط الاستمتاع كأصل.
وليست آية المتعة صريحة بل ولا ظاهرة في اشتراط الاستمتاع ، فانما تفرع الفريضة على الاستمتاع.
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) (٢٥).
الطول هو الفضل والمال والنعمة والقدرة : (شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ) (٤٠ : ٣) (اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ) (٩ : ٨٩) فطول الجهاد هو حوله وقوته مالا وحالا ، وطول ربنا سبحانه وتعالى هو كل طول.
ف (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) تعني طولها بمناسبة النكاح استطاعة القدرة المالية أو والجنسية لنكاح دائم ، ومن ثم المنقطع فإن لكلّ طوله على قدره مهما كان طول الدائم أطول ومسئوليته أعضل.
و «ينكح» هنا بعد خصوص المتعة وطليق النكاح قبلهما ليس ليعني ـ