وذلك النكاح المشروط أولا بعدم الطول في الحرائر ، ثم (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ومن ثم (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يضاف إليها ـ وهي شروط الناكحين ـ شرط الإحصان فيهن.
ولقد نرى شريطة «المحصنات» هنا وفي الحرائر أصيلة في سماح النكاح ، مما يحظر كلمة واحدة عن نكاح الزانيات ، بل والمتهمات.
وقد تكفل تحريم الزانيات آية النور (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ثم آية المائدة كملتها بتحريم غير المحصنات بصورة طليقة وكما هنا ، حيث الشرط كونهن «محصنات» وكما الزانية ليست محصنة ، كذلك المتهمة ، وظاهر الإحصان العفاف كاف ما لم تظهر أمارات الشذوذ والتبعثر.
ولماذا هناك (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) وهنا «محصنات»؟ من الفارق بينهما أن المملوكة متعرضة للسفاح واتخاذ الخدين أكثر من غيرها ، فلا بد إذا لها من سياجي الإحصان : من أزواجهن ومنهن أنفسهن ، دون الحرائر اللاتي هن بطبيعة الحال أبعد من السفاح واتخاذ الأخدان.
أجل وإن الإماء بطبيعة الحال تكون خرّاجة ولّاجة ممتهنة مبتذلة ، ولذلك لا يجوز نكاحها إلا عند الضرورة وأن تكون محصنة غير مسافحة ولا متخذة أخدان ، ولم يشترط في الحرائر إلا شرط العفاف بإحصان الزوج «محصنين».
وقد نتنبه هنا أن حلّ الإماء المؤمنات لمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، ننتبه أنه يحلل متعة الحرائر بأحرى من نكاح الإماء ، ولا سيما في العصور التي لا عثور فيها على الإماء ، فهل يصبر غير ذي الطول على العزوبة ، أو يشذ جنسيا الى الزانيات ، أم ينكح المؤمنات؟!.