فكما الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ على حد روايتهم عنه ـ إنما أحل المتعة حالة الضرورة رغم توفر الإماء زمنه ، فقد يحللهما في الزمن الذي ليست فيها إماء والضرورة فيه أقوى حيث التبرجات بمختلف الزينة في عصور التقدم والحضارة أغوى ، فالصبر على العزوبة أشجى وأنكى!.
وقل ما ظلم المسلمون بفتوى غير صالحة بمثل فتوى الخليفة بحرمة متعة النساء ، وقد صدق الإمام علي (عليه السلام) ومن نحا نحوه في قوله «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي أو شفا : قليل».
(مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)
هنا (غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) تأكيدان اثنان للإحصان ، فكما السفاح خلاف الإحصان ، كذلك اتخاذ الأخدان مهما كان دون سفاح ، فإنهما خلاف العفاف الأنثوي.
وكما أن شرط الإحصان شرط لسماح النكاح بداية ، كذلك هو شرط له استمرارية كما فصلناه على ضوء آية النور ، فالمسافحة أو المتخذة أخدانا بعد نكاحها يجب فصلها عما ينافي الإحصان أم فصلها عن الزواج إذ (حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
(فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ)
«أحصن» هنا تعني ـ فقط ـ زوّجن أو نكحهن بملك يمين قدر الإحصان ، دون أسلمن (١) حيث إن موضوع الحل (فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ، دون
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٤٢ ـ أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا أحصنى قال : إحصانها إسلامها.