عامة الفتيات حتى تعني «أحصن» أسلمن ، ثم التعبير عن الإسلام بالإحصان غير فصيح ولا صحيح ، فإنما تعني «أحصن» صيانتهن عن السفاح بسبب من الأسباب الثلاثة : نكاح دوام أو انقطاع أو ملك يمين شرط أن يكون اللقاء فيها قدر الإحصان.
وهنا (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) بعد زواجهن أو نكاحهن مهما كان بملك يمين (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) وهن هنا الحرائر «من العذاب».
وقد قرر عذاب الحرائر الزانيات في آية النور «مأة جلدة» إذا فعلى الإماء المزوجات خمسون جلدة (١) حيث تتخصص آية النور في ذلك الحد بهذه الآية ، فليس على غير المزوجات منهن ذلك الحد قضية صريح الشرط ، اللهم إلا تعزير يعم كافة التخلفات الجنسية التي ليس عليها حد.
ولا تعني «المحصنات» هنا ذوات البعل من الحرائر فإن حدهن الرجم وليس له نصف ، وإن الحرائر المقابلة للفتيات هي بطبيعة الحال تعني غير الإماء من النساء بصورة طليقة دون ذوات البعل منهن خاصة.
إضافة الى أن العذاب المقرر في نص القرآن في السفاح ليس إلا مائة جلدة ، والرجم مستفاد من السنة.
__________________
(١) المصدر ـ أخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصن بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.
أقول : ذلك حدها ولكن قد تجلد الأمة بزناها وهي غير ذات بعل دون الحد كما أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال : اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.