أجل إن هناك سبيلا صالحة فسحا لمجال ذلك التذوق هو أن يشتري مملوكة ثم يعتقها ثم ينكحها ، والعتق هنا رحمة وهو في نفس الوقت ضريبة لزوال المحظور عن ذلك النكاح المشروط حيث يزيل هذه الشروط ، ويكون ـ إذا ـ ولده حرا دون ما إذا نكح أمة حيث الولد يتبع الأم في الحرية والرقية.
وحصالة البحث حول الآية أن الأصل للمؤمن نكاح المحصنات المؤمنات ، أي العفائف الحرائر ، نكاحا دائما ومن ثم المتعة ، ثم فتياتكم المؤمنات دائما أو متعة ، والمعيار في سماح التنازل عن كل الى تالية عدم استطاعة الطول لما هو أحرى مع خشية العنت (١).
فمن يستطيع طولا للنكاح الأول بواحدة ثم لا يستطيع طولا للثانية كالأول فإلى الثاني ثم الثالث ، وليست شريطة خشية العنت إلّا للثالث ، فمن لا يخشى العنت أم ليس عليه عنت وهو يستطيع طول أن ينكح حرة عفيفة ثانية بنكاح دائم يسمح له بمنقطع منها دون دائم أو منقطع من الأمة ، حيث النكاح في هذه الآية ثنائي المورد : نكاح الحرة العفيفة ثم الأمة العفيفة ، دائمة في كل أو منقطعة.
وقد يعني الحظر في نكاح الأمة إلا عند الاضطرار انها ليست مأمونة كالحرة ، فإنها مملوكة الغير فخادمته ، فلا تسوى للرجل المؤمن الشريف.
فالمحظور على أية حال هو نكاح غير العفيفة ، ثم المحظور لمن يستطيع
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٦٩ عن الكافي أبان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال : لا إلا أن يضطر الى ذلك.
وفي الدر المنثور ٢ : ١٤٢ ـ أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تنكح الأمة على الحرة ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة.