الرسول أو أنه سعي في فساد الأرض ، ثم الحد الأحدّ ليس إلّا في أحدّ الجرائم فاعلية في الإفساد وهو إفساد الدماء والعقائد ، ومن ثم سائر الحدود المذكورة هنا وفي فقه الحدود.
فالقدر المعلوم ، المحكوم عليه بالقتل في هذا النص ، هو محارب الله ورسوله قتل أم لم يقتل ، فإنه مرتد عن شرعة الله ، فليس المؤمن بالله ليحارب شرعة الله والمؤمنين بالله لإيمانهم.
فالمضلل للمؤمنين عن علم وعمد هو من المحاربين ، حيث الحرب لا تعني فقط الحارة الدموية ، بل والحرب الباردة وهي الدعاية ضد الإيمان أشد من الحارة ، ثم ولا يحارب الله إلا بحرب الدعاية ضد الله ، مهما يحارب الرسول (ص) ما دام حيا ، ولكن محاربة الرسول المستمرة لا تعني إلا محاربة رسالته وسنته الرسالية.
فالخارجون على من يحكم بشرعة الله ، المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين لشرعة الله عنادا لها ولله ، والمروّعون للمؤمنين محاولة لتعطيل شرعة الله ، هؤلاء هم من الذين يحاربون الله ورسوله ، فقد يقتلون أو يصلّبون ، وأما سواهم من الجناة فهم بين من يسعى في الأرض فسادا ، فقد ينفون من الأرض بمختلف النفي ، أم يفسدون دون سعي فنحو الجناية كما في مختلف الساعين في الأرض فسادا.
فليس حد القتل إلّا في القاتل عمدا أو المرتد بمحاربة الله ورسوله أم سواهما ، ومن ثم سائر الحدود حسب المسرود في فقه الحدود كتابا وسنة.
ذلك ، وليس الخارجون على السلطات غير الشرعية ـ مهما خيّلت شرعيتها ـ ليسوا محاربين الله ورسوله ، بل هم محاربون من حارب الله ورسوله ، أم حاد الله ورسوله ، أم ـ لأقل تقدير ـ الذين ليست سلطاتهم شرعية مهما لم يكونوا من محاربي الله ورسوله في سلطاتهم.