وهكذا ، ولأن المماثلة العادلة بحاجة إلى خبروية عادلة ، إذا فل (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) بالمماثلة.
ذلك ، وليكن المماثل (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) مما يدل على وجوب المماثلة العينية ، فلا تكفي القيمة ما أمكنت تلك المماثلة ، و (بالِغَ الْكَعْبَةِ) تعني البلوغ المناسب للكعبة وهو قربها خارجها وخارج المسجد الحرام ، وكما في (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) حيث يعني الحرم.
(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) وهي طبعا فيما لا يسطع على المماثل عينا أو قيمة ، وطليق «مساكين» يطلق واجب الإطعام في طليق الجمع ، وهو بطبيعة الحال قدر المستطاع.
ثم (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) حين لا يسطع على ذلك الطعام ، وأقل العدل في عدل ذلك عدل ثلاثة مساكين وهو ثلاثة أمداد ، كما وهي كفارة ثلاثة أيام من الصيام في أقلها ، لطليق «كفارة» الشامل لأقلها دون أكثرها وأوسطها.
ذلك و (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) حيث جاء بالمحظور المحظور ، صيد بقتله وهو من الحرم.
وهنا (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) يختص بمن أدى الكفارة الواجبة ، ف (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) تلمح أن ليست في العدد كفارة ، لأنه عصيان كبير كبير لا تمحيه وتكفّره أية كفارة إلّا النقمة الربانية بعد الموت (١) «والله عزيز ذو
__________________
ـ مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام» (التهذيب ١ : ٥٤٥).
(١) نور الثقلين ١ : ٦٧٨ في الكافي عن أبي عبد الله (ع) في محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ).