القتل ، هم شركاء ثلاث في الخروج عن «متعمدا» فالروايات الواردة خلاف ذلك مأولة أو مطروحة (١).
ثم (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) تعني مماثلة الجزاء من النعم لما قتل من الصيد ، فإن كان في النعم ما يماثل المقتول فليقتل كفارة عما قتل ، وإن لم يكن مماثل إلّا أقل منه أو اكثر جسما وقيمة فليقتل الأقل ويدفع بقية الثمن لأهله ، وليدفع قيمة الصيد المقتول في الأكثر ، فالمماثلة هي المفروضة عينا وقيمة ، وإلّا فقيمة.
ففي حمار الوحش أو بقره حمار أهلي أو بقر ، وفي الظبي شاة (٢)
__________________
(١) وفي نور الثقلين ١ : ٦٧٣ في مجمع البيان : فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة اهل التفسير وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام ، وفيه ٦٧٨ في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.
(٢) في صحيح حريز عن الصادق (ع) في قول الله عزّ وجل (مِثْلُ ما قَتَلَ) في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة(التهذيب ١ : ٥٤٤) وفي صحيح زرارة وابن مسلم في محرم قتل نعامة عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما(الكافي ٤ : ٣٨٧ والتهذيب ١ : ٤٠٣) أقول : نصف الصاع محمول على الرجحان لما قدمناه من لمحة الآية وصحيح ابن عمار عن الصادق (ع) من أصاب شيئا فداءه بدنة من الإبل فان لم يجد ما به يشتري بدنة فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين ـ