فالصحاح الواردة في المضاعفة (١) غير صحاح إلّا أن تحمل على الرجحان.
والقول إن الصيد هو المحلّل فقط لا والمحرم ، بحجة أنه لا ضمان في قتل الضاريات ، مردود بأنه مخصّص بدليل ، كما الاستدلال ب (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) اعتبارا بحل صيد البحر مطلقا وحيوان البحر يعم المحلل والمحرم! وحل صيد البر خارج الإحرام كذلك! هو كذلك مردود بأن المحلّل من الصيد لا يختص بحل الأكل برا وبحرا ، وأن صيد البر لهوا محرم في حقل المحلّلات ، والصيد هو كل وحشي غير أهلي لا تصل إليه الأيدي بصيده ، وطليق الصيد يشمل المحرم أكله إلى المحلل ، ما فيه منافع أخرى أم ليست.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) وتعمّد القتل حالة الإحرام والحرم المحظور فيهما القتل يلمح بشرط العلم بالإحرام والحرم كالعلم بالحرمة وقصد القتل مع العلمين ، كما و (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) ثم (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) تؤيدان شرط العلم بالإحرام والحرم إذ لا وبال ولا انتقام في قتل الصيد في غير الإحرام والحرم إلّا لهوا ، وهنا المحظور المعاقب عليه هو قتل الصيد وأنتم حرم مطلقا ، فما لم تجتمع أعمدة العمد الثلاث لم يحكم على القاتل بالجزاء.
إذا فالجاهل بالحرم أو الإحرام ، كالجاهل الحرمة إلى غير العامد في
__________________
(١) مثل قول الصادق (ع) على المحكي في الحسن الصحيح عن معاوية بن عمار : ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أنت أصبته وأنت حرام في الحل فانما عليك فداء واحد(الكافي ٤ : ٣٩٥) والموثق عنه (ع) وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا(التهذيب ١ : ٥٥٣).