عمدا ذلك الجزاء قضية النص الخاص لموضوعه وهو القتل المعمد.
وطليق «الصيد» هنا حقيق للدلالة على حرمة قتل أي صيد ، من محرم اللحم (١) إلى محلّله ، بل وعلّ المحرم الأكل أشد محظورا من محلّله حيث لا يبرره حل أكله على أية حال ، اللهم إلّا ما يصاد لغير الأكل من المنافع المحللة ، فما يصاد دون أي نفع فمحظور صيده على أية حال وإن لم تكونوا «حرما» فإنه إيذاء وظلم دون أي مبرر ، تلاعبا لاغيا بحياة حيوان لا يضرك ولا ينفعك.
إذا فقتل هكذا صيد وأنت محرم في الحرم يحمل ثالوثا من المحظور بل وزيادة هي اللهو في الصيد فإنه محرم في غير الحاجة الحيوية.
وهل يضاعف الجزاء في قتل الصيد محرما في الحرم؟ طليق «فجزاءه» الراجع إلى طليق القتل متعمدا ، هو كالنص في وحدة الجزاء
__________________
(١) كما في صحيح معاوية «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة فانها توهي السقاء وتضرم اهل البيت واما العقرب فان نبي الله مد يده إلى حجر فلسعته العقرب فقال : لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية إذا ارادتك اقتلها وإذا لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فان لم يرداك فلا تؤذهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الحوأة والغراب رميا على ظهر بعيرك» (الكافي ١ : ٧٧) وفي صحيح حريز «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ولو لم يردك فلا ترده» (التهذيب ١ : ٥٥١ والاستبصار ٣ : ٢٠٨ والكافي ٤ : ٣٦٣) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فان فيه الفداء لمن تعمده (الكافي ٤ : ٣٨١).
أقول : فاستثناء هذه المذكورات دليل حرمة غيرها من الصيد ولا سيما «شيئا من الصيد» الشامل لكل صيد.