فكما كانت بحرا في ولادها ، كذلك فلتكن بحرا في حريتها.
و «سائبة» هي التي تسيّب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف إذا ولدت خمسة أبطن أم عشرة (١).
و «وصيلة» هي الشاة الأنثى الوصيلة بأخيها فلا يذبح من أجلها لأنهما توأمان ، أم طليق التوأم فلا تذبح من أجلهما (٢).
و «حام» من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلها تضرب حمى ظهره فسمي حاما فلا ينتفع له بوبر ولا ينحر ولا يركب له ظهر ، فإذا مات كانوا فيه سواء ، أم هو فحل الإبل ككل (٣).
ذلك ، ومهما اختلف في تفسير هذه الأربع لم يختلف في أن أي
__________________
(١ ـ ٣) نور الثقلين ١ : ٦٨٣ في معاني الأخبار عن أبي عبد الله (ع) في الآية قال : ان اهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا وصلت فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فانزل الله انه لم يكن يحرم شيئا من ذاك ، وقد روي ان البحيرة الناقة إذا أنجبت خمسة ابطن فان كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء وان كان الخامس أنثى بحروا اذنها اي شقوه وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ان سلمه الله عزّ وجلّ من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء وان كانت أنثى تركت في الغنم وان كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلّا أن يكون يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال والنساء والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره وقد يروى ان الحام هو من الإبل إذا نتج عشرة ابطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء في تفسير العياشي قال ابو عبد الله (ع) البحيرة إذا بحرت وولد ولدها نحرت.