اختلاق لحل أو حرمة في الأنعام أم سواها ، مما لم يجعل الله ، إنه هذر هدر لا موقع له من القبول (١).
والقول إن تحرير الأنعام من الذبح أو النحر ليس إلّا كتحرير الإماء والعبيد فكيف جاز هنا دونما هناك؟ إنه غول وزور من القول ، قياسا أمام النص ، فالله يقول : (ما جَعَلَ اللهُ) وأنت تقول أنا أجعل قياسا على سائر التحرير.
ذلك ، وكل تقييد أو تحرير في أي قال أو حال أو فعال ، إنما تقبل بدليل من كتاب أو سنّة حيث الشارع ـ فقط ـ هو الله دون سواه ، مهما كان رسولا فضلا عن سواه!.
__________________
(١) الدر المنثور ٣ : ٣٣٧ ـ اخرج احمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر لأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله (ص) في خلقان من الثياب فقال لي : هل لك من مال؟ قلت : نعم ، قال : من أي المال؟ قلت : من كل المال ، من الإبل والغنم والخيل والرقيق ، قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك ثم قال : تنتج إبلك رافعة آذانها؟ قلت : نعم وهل تنتج الإبل إلّا كذلك؟ قال : فلعلك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحر وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه الصرم؟ قلت : نعم ، قال : فلا تفعل ان كل ما آتاك الله لك حل ثم قال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، قال أبو الأحوص : أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا اشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها ، وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة ابطن وتلد السابع جديا وعناقا فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض وإذا ماتت كانوا فيها سواء ، والحام من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلها تضرب حمى ظهره فسمي الحام فلا ينتفع له بوبر ولا ينحر ولا يركب له ظهر فإذا مات كانوا فيه سواء.