ثانيا : ـ والحال عدم وجود هذه المعامل ـ ان يذبح قدر الحاجة يوم النحر ، ثم يذبح قدر الحاجات في البقية الباقية من ذي الحجة الحرام ، كما يمكن إيصالها إلى الفقراء ، حفاظا عليها في البرّادات حسب الإمكانيات ، ومن ثم توزيعا بين فقراء الحرم وما والاه من مملكة الحج وسواها ، ثم القدر الزائد من كل ذلك لا يذبح وانما تدفع أثمانها حسب السعر الحالي للفقراء في منى وسائر الحرم وسواه ، تقديما للأقرب فالأقرب ، وهذا هو «ما (اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) حيث لا يمكن في صورة الذبح ، انتقالا الى أثمانها العادلة.
وان ثمن الهدي كله للفقراء ، دون استثناء لما تأكلون حين تذبحون حيث السماح مختص بخصوص اللحم دون الثمن ، وإذا اختلفت الأثمان حسب تصاعد السوق وتنازله فالقسم العادل بين الأثمان هو العدل المستحق للفقراء ، ف «انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه» (١).
هذا ـ وبأحرى من فقدان الاضحية فقدان من يأكلها من الفقراء ام عدم إمكان إيصالها إليهم فليتصدق عليهم أثمانها العادلة المعتدلة.
فما أمكن إيصال لحومها إلى الفقراء فالذبح يوم النحر ، وإلا فالي ايام أخر حتى آخر ذي حجة الحرام ، ومن ثم تنتقل الاضاحي إلى أثمانها ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٧٢ ح ١ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلا في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرفع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع : انظروا ... ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر والشيخ باسناده المتصل الصحيح ايضا عنه.