رعاية في كل المراحل الثلاث كامل حقوق الفقراء ، دون ان ينتقص منها شيء ولا نقير ، الا ما يشارك في أكلها مع الفقير ، لحما دون بديله الثمن ، وكل ذلك تشمله (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وللتفصيل يراجع آيتها.
وقد نتساءل كيف نخرج من الإحرام دون ذبح بتلك الأعذار؟ والجواب بصورة عامة ان الضرورات تبيح المحظورات ، وخصوص النصوص فيمن لم يجد الاضحية بدفع ثمنها ، ام توديعه عند من يذبحها بعد ذلك ام في سنة قادمة (١) فهل يبقى الحاج محرما حتى السنة المقبلة حيث تذبح عنه ، وليس من الممكن في ظروفنا الحالية الذبح الصالح في عشرات من السنين المستقبلة.
ذلك ، وهل هنا لك عذر عن الذبح اكثر من هدره هضما لحقوق الفقراء العزّل المظلومين؟!
ولان التقسيم عند الذبح ثنائي حسب النص (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ـ الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) فلا نصيب إذا لغير الفقراء جيرانا وأصحابا ، لا سيما وان أصحابك من غير الفقراء لهم أن يأكلوا من أضحياتهم ، فالتقسيم الثلاثي ، ولا سيما الأثلاث المتساوية ، يجعل نصيب الأغنياء ثلثي نصيب الفقراء ، وهذا منكر من القول وزور من الفتوى ، المخالفة لنص الكتاب والسنة (٢) وقضية الحال في الهدي وطبيعتها انه ـ فقط ـ للفقراء.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ : ١٥٣ باب أفرد لذلك فيه اربعة أحاديث ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال : يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
(٢) المصدر ١٠ : ١٤٢ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا ذبحت او نحرت فكل واطعم كما قال الله : فكلوا منها وأطعموا القانع ـ