ولم يسمح للأغنياء الا مشاركتهم في اكلة اليوم مواساة معهم ونقضا لسنة جاهلية قاحلة ، ثم وفي الأثلاث حيث يحسب القانع والمعتر اثنين ، لا يعني ثلثك واقع الثلث المحدد ، وانما قسم من الثلاثة يكفيك ام ولأهلك يومك ، وكما فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أتراه اختص بنفسه واهليه اثنين وعشرين من هديه الستة والستين ، ثم البقية لسائر الفقراء والمساكين (١)؟
والرواية القائلة بالاثلاث ، وان منه صديقك ام جارك (٢) مؤولة بالصديق او الجار الفقير ، ام مطروحة بخلاف نص القرآن. كما والقائلة بهدية ثلث قد تعنيها لغير البائس الفقير ، من قانع او معترّ (٣).
__________________
ـ والمعتر ، فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير ، ومثلها صحيحة سيف بن تمار قال ابو عبد الله (عليه السلام) ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي اطعم أهلك ثلثا واطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
(١) الوسائل ١٠ : ١٤٢ ح ٢ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) انها قالا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) امر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ...
(٢) المصدر ١٠ : ١٤٥ صحيحة أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي فقال : كان علي بن الحسين وابو جعفر يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت.
(٣) المصدر عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت اي شيء اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.