ونص القرآن لا يسمح بالأكل منها الا في الهدي ، واما الكفارة فهي ـ فقط ـ للفقراء حسب الضابطة العامة وكما في روايات مستفيضة (١).
فمن المضحك المبكي جدا دمج كفارات الإحرام ـ التي هي من خالص حقوق الفقراء ـ في هدي الأضحى هدرا في هدر ، رغم التوسعة القطعية في مكانها وزمانها (٢).
ولان السلطة تمنع عن الذبح في منى بعد الأيام الثلاثة ، وان مكة ـ بل والحرم كله ـ منحر ، يجوز الذبح في مكة وفي أي الحرم شاء.
ومن الراجح او المتأكد جدا ان يشترك الحجاج ، كل جماعة منهم في هدي واحد جمعا في شعيرة الهدي ، قدر الحاجة في منى ، ثم ما تبقّى عليهم ، حكمه حكم المعذور كما قدمناه.
ثم «البائس الفقير والقانع والمعتر» هم شركاء ثلاث في هذه اللحوم قدر حاجياتهم ، وبعد ما تأكل منها قدر يومك ، فالبائس الفقير هو
__________________
(١) المصدر (١٤٣) صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الهدي ما يأكل منه أشيء يهديه في المتعة او غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل ، وفيه عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
(٢) الوافي ج ٢ ص ١١٩ ب ٨٧ من أبواب الحج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد فان الله عز وجل يقول : هديا بالغ الكعبة ، أقول وفي أحاديث عدة ان هدي الصيد إذا كان من العمرة فمكة وان كان من الحج ففي منى ، واما كفارة غير الصيد فحيث شاء. وفي صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج من حجه شيئا يلزمه في دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع الى اهله فقال نعم.