كضابطة عامة لا تستثنى (١).
وإذا كان العسر والضيق منفيين في شرعة الإسلام فبأحرى للحرج أن ينفى ، و «في الدين» دون «الشرع» مما يلمح كتصريحه ان الحرج منفي عن كافة الشرائع من الدين ، فلا حرج في دين الله إطلاقا ، في اية شرعة من الدين دونما استثناء ، مهما كان في بعض الشرائع عسر كشرعة التوراة ، كما ويعم الدين أصله إلى فرعه والأصل أحرى ، فلا حرج في اصول الدين كما في فروعه.
٤ (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) ألزموا ملة أبيكم ابراهيم ، والجهاد في الله حق جهاده ، وعدم جعل الحرج في الدين ، هما يعنيان (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ).
أترى «كم» هنا تعم الامة الاسلامية؟ وليس هو أباهم ، اللهم الا قليلا منهم هم من ذرية ابراهيم وإسماعيل! وليست هذه الأبوة هي الروحية فانها تأويل دون دليل ، ثم وأحرى بهذا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يكون أبا للامة الاسلامية روحيا كما هو أب لكافة المرسلين ف (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) (٣٣ : ٦)!
فإنما الأبوة هنا هي النسبية مضافة إلى الروحية ، ف «كم» ليسوا هم
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٥٢٤ عن تهذيب الأحكام في صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة كيف اصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». امسح عليه ، وفيه عن الكافي في الصحيح عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).