حيث المحور هو الآية الظاهرة في وجوب الاستعجال ، ونتيجة قياس الروايات عليها بقاء الوجوب الظاهر الا لعذر ام في المفرد.
وقد يوهن الوجوب ب «ثم» هنا (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهي للتراخي ، فالواجب بعد الذبح وفاء النذر وطواف البيت في وقت متراخ ، خرج الحلق او التقصير بدليل وبقي الباقي ومنه الطواف.
ذلك ، اضافة إلى ان (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وآخرها ذو الحجة إلى آخرها ، ولان البيتوتة في منى هي ـ فقط ـ في ايام التشريق ، وليس بعدها إلا الطوافان فليسمح فيهما إلى آخر الشهر الأخير من المعلومات ، فلا يبقى في البين الا رجاحة تقديم الطواف ، وهو الأحوط مطلقا إلا لعذر عاذر.
ولان الآية (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) مطلقة في مسرح الطواف ، فطليقة ما صدق انه طواف ، فقد يصح الطواف حوله من ايّ المسجد الحرام ، مهما توسع المسجد ما صدق أنه المسجد الحرام ، فالمقام داخل في حد الطواف ، كما ان المسجد الحرام بمسارحه الثلاثة ، ارضية وتحت الارضية وفوق الارضية ، كله مطاف ، مهما كان الأقرب إلى البيت فالأقرب أفضل كما الصلاة ، وقد سئل الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن الطواف خلف المقام فقال : ما أحب ذلك وما ارى به بأسا فلا تفعله إلا ان لا تجد منه بدا» (١).
ولا تعارضها الرواية اليتيمة القائلة أن حدّه ما بين المقام والبيت (٢)
__________________
(١) الفقيه كتاب الحج ب ٧٢ ح ١.
(٢) في الكافي ٤ : ٤١٣ والتهذيب ١ : ٤٧٧ مضمرة حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال : كان الناس ـ