ثم الزنا الثابت فيها الحد أيا كان من جلد او رجم ليس إلا ما ثبتت بأربعة منكم أو الإقرار أربع مرات على شروطهما ، إذا فهي الزنا الفاحشة التي لا يأتيها إلا متهتك ستر الحياء في ملاء الناس لحد يرى فعلهما بين من يرى شهود أربع! ولذلك (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) هتكا لهما كما هتكا شرف الإنسانية وناموسها بين المؤمنين!
إذا فحد الزنا ليس لمجرد الزنا ، بل وبإتيانها في الملأ لحد يراهما فيمن يرى شهود أربع ، واما الإقرار فلا موجب له شرعيا ولا عقليا أو عرفيا ما دامت التوبة كفارة عما فعل ، وكما قال الله (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً)!
لذلك ترى التشكيك والتمهل من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعترته (عليهم السلام) في المقرّ بالزنا دون الشهود عليه (١) وأن الاستشهاد
__________________
(١) الروض النضير ٤ : ٤٦٨ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) ان رجلا من اسلم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فشهد على نفسه بالزنا فرده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اربع مرات فلما جاء الخامسة قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : أتدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيتها حراما حتى غاب ذلك مني في ذاك منها كما يغيب المرور في المكحلة والرث في البئر فامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برجمه فلما أذلقته الحجارة فر فلقيه رجل بلحى جمل فرجمه فقتله فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «الا تركتموه» ثم صلى عليه فقال رجل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجمته ثم تصلي عليه؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده انه الساعة لفي انهار الجنة يتغمص فيها».
قال في التخريج : حديث ماعز الاسلمي هنا قد أخرجه اهل الحديث من طرق عن أبي سعيد الخدري وبريدة وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله ونعيم ابن هزال الاسلمي.
أقول : وقد يختلف النقل في هذه الطرق على اتفاق في اصل القصة ففي الصحيحين ـ