(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٥).
آية الرمي القذف ـ هذه ـ دون شهادة ، تحكم على الرامي بالجلد والفسق وعدم قبول الشهادة إلّا بعد التوبة والإصلاح ، وآيته الثانية (٦) في بديل الشهادة : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) تقبل الرمي لولا أن هناك نقضا لهذا البديل ، وآيته الثالثة (٢٣) تلعن الذين يرمون المحصنات في الدنيا والآخرة ، وكل هذه الثلاث في رمي المحصنات دون المحصنين ، اللهم إلّا في اطلاق آية الافك (١١) حيث تشمل رميهم كما تشمل رميهن ، وعلّ السبب في ذلك الإختصاص أنّ فاحشة الزنا بالنسبة للمؤمنات أفحش منها للمؤمنين فلا تجد في هذا المربع من
__________________
الصداق ومثله علي بن جعفر عن أخيه وعن الفضل بن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوج بامراة فلم يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما وتجد الحد ولا صداق لها ، ومثله عن امير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها الرجل يفرق بينهما ولا صداق لها ان الحدث كان من قبلها ، وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : ـ يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
واما ما رواه في العلل عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال : لا قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال : لا ، فهو إما مطروح لمخافة الكتاب والسنة او مؤول إلى مورد التوبة! ومثله ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء».