التنديد بالرمي إلّا زاوية الإفك الشاملة للمؤمنين بإطلاقها! فإذا قذفت امرأة رجلا بالزنا حدّت حدّ القذف (١) حيث الرمي نفس الرمي مهما اختلف المرمي والرامي ذكورة وأنوثة! فكما (الَّذِينَ يَرْمُونَ) يشمل الأناث إلى جانب الذكور ، كذلك «المحصنات» قد تشمل الذكور إلى جانب الأناث ، كلّ بسند الأغلبية ، حيث المعاكسة في الأغلبية لرمي الفاحشة الجنسية بين قبيلي الرامي والمرمي إليه ، إضافة إلى أن رميها إلى الأناث أفحش!
والرمي هنا هو القذف إلى فاحشة جنسية بقرينة المحصنات وآية الزاني و «أزواجهم» أماذا؟ والرامي أعم من الشاهد ، فقد يرمي ولم يكن شاهدا لما يرمي ، وقد يكون شاهدا ولا يرمي حيث لم تكمل شروط الشهادة ، وقد يرمي وهو شاهد لما يرمي ، فتكمل بعد رميه الشهادة وهو من الشهود الأربع ، ولا يفسق بمجرد الرمي حتى تسقط شهادته بعد الرمي ، بل إذا لم يأت بالشهداء ، (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) هنا هو الرامي بشهادة أم سواها (لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) ولكن إذا رمى دون شهادة ثم أتى بأربعة شهداء فلم يكن هو منهم ، أو رمى وهو شاهد عدل ثم أتى بشهود ثلاث وهو رابعهم ، شرط ألّا يشهد قبلهم ، فالفرضان تشملهما الآية في الآتي بأربعة شهداء ، فلا حدّ عليه بل على المرمي ، ولكن إذا رمى ولم يأت بشهادة كاملة شملته الآية في (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) مهما كان رميه دون شهادة أو بشهادته وحده أو أتى بثلاث آخرين بعد شهادته ، أو شهد ما دون الأربع او الأربع دون شروط الشهادة ، ففي كل هذه هم يحدون للفرية ولا يحدّ المرمي!
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٣٢ ح ١ عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في امراة قذفت رجلا؟ قال : تجلد ثمانين جلدة. وح ٣ عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ـ فان عليها حدين حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم ورواه الشيخ باسناده عن القمي.