وتيسر دائما أو مؤقتا ، كفريضة بالقدر الذي يحول دون تخلفات محتومة ، وكمندوبة تحول دون احتمالاتها القريبة والغريبة :
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ...)
يأتي النكاح في سائر القرآن في ثلاث وعشرين موضعا بمختلف صيغه ، أمرا ونهيا إنشاء ، وإخبارا ، تعني مطلق النكاح عقدا للزواج إلا بقرينة تدل على معنى الوطي عن عقد ك (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢ : ٢٣٠) فإن نكاح الزوج ليس عقده ، بل وطئه عن عقده ، أم تدل على انقطاع في عقده : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤ : ٢٤) أم على دوام كالتي تقرن بطلاق أماذا من اختصاصات الدائم.
ف «أنكحوا» هنا تعم المنقطع كما الدائم ، حيث المنقطع نكاح كما الدائم ، فالأمر يعمهما حسب مختلف الظروف والإمكانيات والمتطلّبات ، فلو لم تكن هناك دلالة خاصة من كتاب وسنة على مشروعية النكاح المنقطع لأفتينا بها سنادا إلى هذه المطلقات ، وكما البيع دائم ومؤقت ، بأحرى أن يكون النكاح دائما ومؤقتا.
ولأن التشريع نسخة متجاوبة مع التكوين ، فلتكن شرعة النكاح كافلة لقضاء وطر الجنس ، ولا يقضيه النكاح الدائم حيث الأكثرية الساحقة من ذوي الإربة وذواتها لا يجدون نكاحا ، فليجبر بالنكاح المؤقت كضرورة جماعية دائبة بين المستضعفين ، فحتى إن لم يكن دليل خاص او عام من كتاب او سنة على سماح هكذا نكاح لكنا نفتي به بحكم الضرورة ، كيف والأدلة متوفرة متواترة على ذلك ، وقولة النسخ خرافة وهراء والله منها براء!.