وهل يعم القذف غير الزنا من لواط ومساحقة؟ لعلّه لا ، حيث اللواط لا يناسب المحصنات ، فكل فعل فيهن من الرجال زنا قبلا او دبرا ، ومن النساء مساحقة ، ولأن الزنا هي محور البحث فيما قبلها : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ... الزَّانِي لا يَنْكِحُ ...).
او علّه نعم إلّا في اللواط ، فرمي المحصنات بالزنا والمساحقة دون أربعة شهداء يستوجب جلد الثمانين ، بإطلاق الآية ، وكذلك في اللواط بنص الرواية (١) ام بالاولوية القطعية قياسا إلى الآية حيث اللواط أفحش وحدّه أغلظ فليحدّ قاذفه ـ لأقل تقدير ـ وكما يقذف في الزنا.
و «المحصنات» هنا اللاتي احصنّ عن الزنا بعفاف وإحصان ذاتي ، كما انهن كذلك في كلما أطلقت دون قرينة ، لا فقط المزوجات وإن كن من المحصنات ، حيث الزواج مما يحصن عن الزنا ، ولا فقط الحرائر مزوجات وغير مزوجات (٢) إذ كانت الإماء يجبرن على الزنا او يأتينها إذ لم يكن تؤتى
__________________
(١) المصدر ٤٣٣ ح ١ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة وح ٢ عباد بن صهيب عنه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (مفتوح) يا منكوح في دبره فان عليه حدّ القاذف.
(٢) جاءت المحصنات بالمعاني الثلاثة : الحرائر : «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٤ : ٢٥) والعفائف : «وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ» (٥ : ٥) والمزوجات والحرائر : «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» (٤ : ٢٥) ف «أحصن» يعني تزوجن و «عَلَى الْمُحْصَناتِ» اي الحرائر ، والأصل في الإحصان في الرجل والمرأة إحصان الفرج عن الفحشاء بأي سبب كان ، داخليا نفسيا وهو الأصل : «وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا» (٢١ : ٩١) أم بالزواج حيث يمنع عن الزنا لأنه يرفع الحاجة إلا للفساق ، ودونهما الحرية ، إذ يمنع شيئا ما عن الزنا فإنها ليست مبتذلة والزواج لها أيسر من الأمة!