حاجتهن من الزواج ، إذ كن مبتذلات ومبتذلات فلا يرغب فيهن الرجال رواجا إلّا سفاحا!
فالمحصنات هنا العفائف غير الزانيات ، حرائر أم إماء ، مزوجات وخليّات مسلمات ام كافرات ما دمن غير زانيات (١) بإثباتات شرعية ، فإن رأيتها تزني ولا إثبات بشهود أو شهادات أو إقرارات ، فهي في ظاهر الحكم بين الكتلة المسلمة محصنة لا يجوز رميها! فالأصل إسلاميا في كل مسلم إحصانه إلّا إذا ثبت عند الحاكم الشرعي خلافه ولم يتب ، إذا ف «المحصنات» هنا لا تعني واقع الإحصان ، وإنما ظاهره الأصيل إسلاميا ما لم تنقضه إثباتات شرعية!.
رمي المحصنات بين محرّم ومسموح ، فالرامي إذا أتى على رميه بأربعة شهداء عند الحاكم الشرعي على شروطها ، أو كان هو من الشهود فرمى قبل شهادته ، فمسموح أو قد يجب تحقيقا لحدود الله ، وأما (الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) وأما رمي غير المحصنات من الزانيات فإذا كان بعد الإثبات كالشهيرات المعلنات بالزنا التي ثبت زناها بالشهادة ، فلا بأس ، وأما الرمي بزنا لم تثبت في خصوصهما وإن كانت زانية ففيه التعزير ثمانون جلده.
كلما لم تثبت بالإثباتات الشرعية من فاحشة فهو رمي فيه الحد ، سواء أكان الرامي غير شاهد ، أم شاهدا دون الأربعة ، أم اربعة في اختلاف الشهادة زمانا أو مكانا او كيفية ، فالحد شامل للكل دون هوادة ، وكذلك
__________________
(١) لأن المحصنات لم تقيد بالمؤمنات ، وما في التهذيب بسند صحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أقول : ولا أثر في اخبار الباب عن الاختصاص بالمسلمات.