عدم قبول الشهادة أبدا وثبوت الفسق.
فإنما الدارء للحد هو الإتيان بأربعة شهداء عدول ، فإن كان الرامي من الأربعة ، أن رمى ثم شهد فيهم فهو ، وأما إذا شهد ثم ضم الثلاثة فلا ، لأنه بشهادته الوحيدة استحق الحدّ فلا تقبل شهادته ، فيضرب الثلاثة حدّ القذف إلّا إذا جهلوا أمره ، وأما إذا رمى وليس شهيدا ثم أتى بأربعة شهداء لم يحدّ.
(بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) هي الأصل في الشهادة المثبتة للفاحشة زنا ولواطا ومساحقة ، وقد تكفي ثلاثة وامرأتان إطلاقا ، أو رجلان وأربع نساء دون الرجم بالسنة الثابتة ، فتقيّد (لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) بغيرهما ، فإنهما يقومان مقامهم بثابت السنة ، أترى والإتيان بالمرمي لإقرار هل يقوم مقام الإتيان بالشهداء حيث الإقرار إحدى المثبتات؟ علّه نعم ، حيث السبب الدارئ لحد القذف هو الإثبات الشرعي للفاحشة والإقرار يثبت! وكأنه لا ، حيث الإتيان بالمرمي لإقراره غير مسموح ، إلّا ان يأتي هو دون أن يؤتى به ، ويقر مخيرا لا مسيّرا ، ف (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ...) ليست لتشمل إلّا الشهادة ، أصلية كالأربعة وبديلة كرجلين وأربع نساء ، ثم بديل ثان هو الإقرار على شروطه الماضية! فان أقرّ دون شروطه لم يقبل كما الشهادة غير المقبولة ، فيحد الرامي ، وإن حكم الحاكم بالفاحشة بحمل المرمي على إقرار حدّ الحاكم مع الرامي للقذف ، وإن حدّ المرمي بهذا الحكم ضرب ثمانين أخرى اعتداء بمثل ما اعتدى ، فهذه ثمانون ثلاثة أضعاف!
ترى هل من محيص عن هذه الثلاث بتوبة؟ أم تتبعض في تأثير التوبة مهما قبلت ككفارة للخطيئة؟
وهنالك عذاب مثلث على الرامين دون شهادة ـ إذا رموا عند الحاكم ، أم ثبت رميهم بعدلين أو الإقرار مرتين عنده ـ ١ (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ