ولأن جواز هكذا نكاح ـ على حرمته ـ كان شريطة صدق الزاني والزانية وبسبب الزنا ، فعند التوبة لا تشملهما آية النور ، وإنما شملتهما قبل التوبة ، بل تشملهما حينئذ آية البقرة والممتحنة وهما تعمان البداية والاستدامة ، ولا حاجة إلى حملهما على الطلاق او طلاق الحاكم ، حيث ينقطع النكاح بانقطاع سببه فتعتد المسلمة عدة الوفاة كما تعتد المشركة عدة الطلاق ، كالمرتد عن زوجة مسلمة او المرتدة عن زوج مسلم.
وإذا تزوج بمحصنة وهو محصن ثم زنى او زنت قبل الدخول فهل يفرق بينهما لمكان النهي في الآية ، ف «لا ينكح» أعم من العقد ومن الوطي بعد العقد ، وكما تدل عليه روايات (١) ام لا يفرق حيث القدر المعلوم من «لا ينكح» العقد ، والأشبه كتابا وسنة هو الاوّل ، ف «لا ينكح» لا تختص بالعقد ، بل والوطي عن عقد ايضا وهو الأصل المقصود من العقد!.
وعليه مهرها ان كان هو الزاني لان الفصل من قبله ، ولا مهر لها إن كانت هي الزانية لأن الفصل من قبلها (٢).
__________________
ـ السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت! قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها ، وروى الشيخ في القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العضل والبرص والجذام والجنون ، أقول يحمل جواز الإبقاء على النكاح على ما إذا تابت او كانت تائبة ، فغير التائبة مشمولة للآية في حرمة النكاح.
(١ ، ٢) الوافي ٣ : ٢٥ باب زنا احد الزوجين قبل الدخول يب طلحة بن زيد في الموثق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي (عليه السلام) ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل ان يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف ـ